رئيس الوزراء يصدر قراراً بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة
رئيس الوزراء يصدر قراراً بالحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من أول يوليو 2019 .
ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءاً من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.
ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.
كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءاً من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.
ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.
كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
ليست هناك تعليقات