أخبار الموقع

المالية : توضح قواعد الصرف طبقاً لقرار الحد الأدنى للأجور

يطبق الحد الأدنى طبقا لقرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به ( كادرات ولوائح خاصة ) بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وهذا القرار يضمن حد أدنى لإجمالي الأجر المستحق، وهناك موظفين وعاملين سيستفيدون منه لأن إجمالي أجورهم المستحقة أقل من الفئات الواردة قرين 
كل درجة مالية 
مثال: موظف إجمالي أجره المستحق بالدرجة السادسة بعد استفادته من العلاوة الدورية والحافز الإضافي ان لم يصل الي 2000 حنيه في هذه الحالة يستحق حافز تكميلي ليصل إلى مبلغ 2000 جنيه حال قضائه مدة أقل من 3 سنوات في هذه الدرجة ، وفى حالة قضائه مدة 3 سنوات فأكثر فيستحق حافز تكميلي ليصل إلى مبلغ 2100 جنيه ولو كان اجمالي الاجر المستحق الذي يحصل عليه الموظف في الدرجة الثالثة والذي لم يقضي في الدرجة أكثر من ثلاث سنوات اقل من 2600 جنيه شهريا يتم تكملته ليصل الي 2600 جنيه في صورة حافز تكميلي. وبالتالي لا يوجد أي معين جديد علي هذه الدرجة يقل اجمالي ما يستحقه من اجر شامل الاستقطاعات القانونية (الضرائب – التأمينات .. وغيرها) عن 2600 جنيه شهريا ويتم استقطاع التأمينات والضرائب المستحقة قانوناً وأية إستقطاعات أخرى خاصة به ، ليحصل على صافي الأجر وهو يختلف من موظف لآخر ومن جهة لأخري نظراً لتباين الاستقطاعات.
 الموظف الـذى اجمالي دخله دون 2000 جنيه ولم يطبق عليه القرار رجاء ارسال اسم الجهة ودرجته الوظيفية لكي يتم مخاطبة الجهة التابع لها.

ليست هناك تعليقات