أخبار الموقع

قرار مجلس الوزراء بتحديد اسعار بيع بعض المستلزمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا


قرار مجلس الوزراء رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع إلتزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين ، مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى .
▪️وتضمن القرار بمعاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
المستجد، مع التزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.

كما تضمن القرار بمعاقبة كل من يخالف الإعلان وإظهار أسعار المنتجات للمشترين بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، وأوضح القرار إستمرار العمل به منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولمده ثلاثة أشهر أو لحين إشعار أخر أيهما أقرب

ليست هناك تعليقات