الجريدة الرسمية: ضوابط اعادة تعيين و نقل المعلمين إلى وظائف وتخصصات ومواد ومراحل تعليمية أخرى
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،
القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020
، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس ، والإدارات ،والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة.
وأكدت الوزارة، أنه يجــوز إعــادة تعيــين العــاملين بالمــدارس ، والإدارات ، والمديريات - ممن حصلوا على مؤهل عالٍ ، أثناء الخدمة - بإحدى وظائف التعلـيم المنصوص عليها بالمادة (70 (من قانون التعليم ، مع استثنائهم من شـرطى الإعـلان، والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المـؤهلات التـى حـصلوا عليها متطلبة لشغلها ، ويكون التعيين على وظيفة معلم ، أو ما يعادلها متـى تـوافرت، فيهم الشروط اللا زمة ، وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفى المعمول بها، ويـشترط لإعـادة التعيين ما يلى :
١ -الحصول على مؤهل عالٍ من كليات التربية ، أو مؤهـل عـالٍ مناسـب، بالإضافة إلى شهادة ، أو إجازة تأهيل تربوى.
- وجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية .
- موافقة وزير المالية ، وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
- الحصول على تقدير كفاية ، بتقدير ممتاز ، خلال العامين الأخيرين .
- الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين فى وظيفة معلم ، أو ما يعادلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعلـيم الفنـى باتخـاذ، إجراءات إعادة التعيين فى وظيفة معلم أو ما يعادلها ، ويصدر الـسادة المحـافظون - كل فيما يخصه - القرارات التنفيذية اللازمة لإعادة التعيين وذلك بعـد اسـتيفاء كافـة الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى مـن هـذا القـرار للعـاملين بالمـدارس ، والإدارات ، والمديريات التعليمية بالمجموع ات النوعي ة المشاركة فى العملية التعليمية ، ولا تخضع للقانون رقم ١٥٥ لسنة 2007وتعديلاته وهى وظائف :
١ -إخصائى التغذية .
٢ -إخصائى الإحصاء والوسائل التعليمية .
٣ -مشرفو ، ووكلاء الأنشطة .
٤ -موجهو صيانة الحاسب الآلى .
٥ -مشرفو التغذية .
٦ -مدرسو المواد العملية .
٧ -أمناء وموجهو المعامل
وأوضحت الوزارة أنه لا تشمل قرارات إعادة التعيين فـى وظيفـة (معلـم ) شـاغلى وظائف المعلمين ، أو ما يعادلها المـستثنين مـن الـشروط الـواردة بالمـادة "٧٢" من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ، مم ن حصلوا على مؤهل عـالٍ أثنـاء الخدمـة ، لكن يتم إدراج مؤهلاتهم العليـا بملفـات خـدمتهم ، وتـسجيلها بـصحف الأحـوال الخاصة بهم ، ويحق لهـم التقـدم لـشغل وظـائف : التوجيـه الفنـى ، ووكيـل ، ومدير مدرسة ، ووكيل ، ومدير إدارة تعليمية .
وأوضحت الوزارة أنه تُلغى قرارات إعادة تعيين شاغلى وظائف المعلمين المنـصوص عليها بالمادة (٧١ (من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ، ممن حصلوا علـى مـؤهلات عليا ، أثناء الخدمة ، وتم إعادة تعيينهم على وظيفة معلم ، ويعاد تسكينهم فـى نفـس الوظيفة التى يشغلها زملاؤهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم فى نفس تاريخ شغل زملا ئهـم لها، ويتم ذلك عن طريق الحص ر فى كل مديرية على حدة ، كما يتم اعتماد ذلك مـن المحافظ المختص ، ثم القيام بإخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بالكـشوف المعتمـدة الخاصة بهذا الشأن فى موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القرار .
وشددت الوزارة على أنه يعمـل بـهذا القرار اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكـام ، كمـا يلغـى، العمل بالقرار الوزارى رقـم ٣٥٨ لـسنة ٢٠١٣ وعلـى جميـع الجهـات المعنيـة كل فيما يخصها – تنفيذه.
القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020
، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس ، والإدارات ،والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة.
وأكدت الوزارة، أنه يجــوز إعــادة تعيــين العــاملين بالمــدارس ، والإدارات ، والمديريات - ممن حصلوا على مؤهل عالٍ ، أثناء الخدمة - بإحدى وظائف التعلـيم المنصوص عليها بالمادة (70 (من قانون التعليم ، مع استثنائهم من شـرطى الإعـلان، والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المـؤهلات التـى حـصلوا عليها متطلبة لشغلها ، ويكون التعيين على وظيفة معلم ، أو ما يعادلها متـى تـوافرت، فيهم الشروط اللا زمة ، وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفى المعمول بها، ويـشترط لإعـادة التعيين ما يلى :
١ -الحصول على مؤهل عالٍ من كليات التربية ، أو مؤهـل عـالٍ مناسـب، بالإضافة إلى شهادة ، أو إجازة تأهيل تربوى.
- وجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية .
- موافقة وزير المالية ، وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
- الحصول على تقدير كفاية ، بتقدير ممتاز ، خلال العامين الأخيرين .
- الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين فى وظيفة معلم ، أو ما يعادلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعلـيم الفنـى باتخـاذ، إجراءات إعادة التعيين فى وظيفة معلم أو ما يعادلها ، ويصدر الـسادة المحـافظون - كل فيما يخصه - القرارات التنفيذية اللازمة لإعادة التعيين وذلك بعـد اسـتيفاء كافـة الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى مـن هـذا القـرار للعـاملين بالمـدارس ، والإدارات ، والمديريات التعليمية بالمجموع ات النوعي ة المشاركة فى العملية التعليمية ، ولا تخضع للقانون رقم ١٥٥ لسنة 2007وتعديلاته وهى وظائف :
١ -إخصائى التغذية .
٢ -إخصائى الإحصاء والوسائل التعليمية .
٣ -مشرفو ، ووكلاء الأنشطة .
٤ -موجهو صيانة الحاسب الآلى .
٥ -مشرفو التغذية .
٦ -مدرسو المواد العملية .
٧ -أمناء وموجهو المعامل
وأوضحت الوزارة أنه لا تشمل قرارات إعادة التعيين فـى وظيفـة (معلـم ) شـاغلى وظائف المعلمين ، أو ما يعادلها المـستثنين مـن الـشروط الـواردة بالمـادة "٧٢" من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ، مم ن حصلوا على مؤهل عـالٍ أثنـاء الخدمـة ، لكن يتم إدراج مؤهلاتهم العليـا بملفـات خـدمتهم ، وتـسجيلها بـصحف الأحـوال الخاصة بهم ، ويحق لهـم التقـدم لـشغل وظـائف : التوجيـه الفنـى ، ووكيـل ، ومدير مدرسة ، ووكيل ، ومدير إدارة تعليمية .
وأوضحت الوزارة أنه تُلغى قرارات إعادة تعيين شاغلى وظائف المعلمين المنـصوص عليها بالمادة (٧١ (من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ، ممن حصلوا علـى مـؤهلات عليا ، أثناء الخدمة ، وتم إعادة تعيينهم على وظيفة معلم ، ويعاد تسكينهم فـى نفـس الوظيفة التى يشغلها زملاؤهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم فى نفس تاريخ شغل زملا ئهـم لها، ويتم ذلك عن طريق الحص ر فى كل مديرية على حدة ، كما يتم اعتماد ذلك مـن المحافظ المختص ، ثم القيام بإخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بالكـشوف المعتمـدة الخاصة بهذا الشأن فى موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القرار .
وشددت الوزارة على أنه يعمـل بـهذا القرار اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكـام ، كمـا يلغـى، العمل بالقرار الوزارى رقـم ٣٥٨ لـسنة ٢٠١٣ وعلـى جميـع الجهـات المعنيـة كل فيما يخصها – تنفيذه.
قرار وزارة التربية والتعليم الصادر برقم 41 لسنة 2020
منشور قرار رقم 41
ليست هناك تعليقات